أحمد بن عبد الرزاق الدويش

44

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 8828 ) س : ما حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية ، وهل بنت العم ، وبنت الخال ، وبنت الأخ ابن العم ، وزوجة أخي ، وزوجة عمي ، وزوجة خالي ، وكذلك أخت زوجتي وابنتها ، وكذلك عمتي أخت والدي بنت عمه ، وأخت والدتي بنت عمها ، وأيضا بنت ابن عمي - هل النساء اللواتي ذكرتهن لسماحتكم في هذا السؤال يعتبرن أجنبيات ، وهل تجوز مصافحتهن ، وما حكم النظر إليهن بغير شهوة ؟ ج : بنت عمك ، وبنت خالك ، وبنت ابن عمك ، وزوجة أخيك ، وزوجة عمك ، وزوجة خالك ، وأخت زوجتك ، وابنة أخت زوجتك - كل هؤلاء اللاتي ذكرتهن في سؤالك أجنبيات منك ، لا يجوز لك النظر إليهن بشهوة ولا بغير شهوة . وهكذا عمتك ابنة عم أبيك ، وأخت والدتك ابنة عمها ، ليس لك مصافحتهما ، ولا النظر إليهما ؛ لكونهما أجنبيتين منك ، ولست محرما لهما أما عمتك أخت أبيك ، أو أخت جدك وإن علا ، فهن محرم لك . وهكذا أخت أمك ، وأخت جدتك وإن علت محرم لك .